إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية والإغاثية
12918 مشاهدة print word pdf
line-top
أولا: الأسئلة العامة الموجهة من فرع الندوة بالمنطقة الشرقية

السؤال الأول: <ملحق_ربط رقم=1/>
يتقدم بعض الموظفين بفرع الندوة بطلب سلفة من الأموال الموجودة في صندوق الندوة، ويتعهد بسدادها من مرتبه عند استلامه نهاية الشهر، فهل يجوز إعطاء من يتقدم من العاملين سلفة من أموال الندوة، والمخصصة لمشاريعها الخيرية، إذا التزموا بسدادها من مرتباتهم الشهرية؟
الجواب:
لا بأس بإعطائهم قرضا من هذه الأموال المرصودة؛ حيث إنها لا يُنتفع بها ولا يحتاج إليها حالا، بشرط أن يردها قبل الحاجة إليها، وبشرط التأكد من يساره وقدرته على الوفاء، سواء من مرتبه أو من سواه.
السؤال الثاني: <ملحق_ربط رقم=2/>
هل يجوز شراء مبنى جديد يكون مقرا لفرع الندوة بالمنطقة الشرقية بدلا من مقرها الحالي المستأجر، وتدفع قيمة الشراء من أموال الصدقات الموجودة لدى الندوة؟
الجواب:
إذا كانت تلك الأموال من التبرعات والصدقات العامة ومن غير الزكاة، جاز شراء مبنى جديد يكون وقفا على فرع الندوة، ويجري أجره لمن تبرع بهذه الصدقات، كما يجري أجر سائر الأوقاف والأحباس، وكما تدفع أجرة المقر الحالي من التبرعات والصدقات، فشراء مبنى جديد أو عمارة مقر مناسب أولى من المقر المستأجر، وليكون ثابتا يستمر فيه الفرع، فلا بأس بشرائه من التبرعات غير الزكوات، والله أعلم.
السؤال الثالث: <ملحق_ربط رقم=3/>
لدى إدارة المحاسبة بفرع الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمنطقة الشرقية حسابان:
الأول باسم (صدقات)، والثاني (صدقات جارية)، فهل يجوز دمج الحسابين في حساب واحد باسم (صدقات عامة)؟
وإذا جاز ذلك، فهل يصح الصرف منهما على النشاطات المختلفة للندوة، بما في ذلك مصاريف المكتب (إيجار، مرتبات موظفين، وسداد فواتير كهرباء وتلفون وماء)؟
الجواب:
يظهر أن الصدقات الجارية يقصد منها الأوقاف والأحباس التي يستمر نفعها: كالمساجد، والمدارس، والكتب، وكل ما ينتفع به، مع بقاء عينه، ويدخل فيه وقف مقر يؤجر أو يسكنه الدعاة، أو يصرف منه رواتب الموظفين وسداد الفواتير، فأما الصدقات فيصلح صرفها في النفقات وكفالة الأيتام وما يتلف بالاستعمال: كالأطعمة والكسوة ونحوها، ولا بأس في دمج الجميع إذا استأذنتم المتبرعين بالصدقات.
السؤال الرابع: <ملحق_ربط رقم=4/>
هل يجوز صرف الزكاة الشرعية على الأنشطة التالية:
1- كفالة داعية.
2- كفالة طالب علم.
3- إقامة دورات شرعية.
4- حلقات تحفيظ قرآن.
5- إقامة قوافل دعوية.
6- طباعة الكتب والأشرطة الإسلامية.
7- إقامة مخيمات لتربية الشباب المسلم.
8- شراء أدوية لعلاج مرضى المسلمين.
9- كفالة أطباء لعلاج مرضى المسلمين.
10- دعم المنظمات والهيئات الإسلامية في الخارج.
11- كفالة طلاب مغتربين لإكمال تحصيلهم العلمي.
12- طباعة النشرات والمطويات عن أحوال المسلمين.
13- شراء أثاث ومعدات لمكاتب الندوة الخارجية.
14- الدعوة بالمراسلة (مصاريف الدعوة بالمراسلة).
15- دفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف لمكاتب الندوة بالخارج.
16- دفع مصاريف تشغيل مستوصفات طبية لعلاج المسلمين.
17- إنشاء وصيانة المساجد ودور الأيتام ومدارس تحفيظ القرآن في الخارج.
18- دفع رواتب الموظفين ومصاريف تشغيل مكاتب الندوة بداخل المملكة
19- إقامة دورات إدارية ومهنية لرفع المستوى العلمي والمعيشي للمسلمين.
20- صرف رواتب الموظفين العاملين في المكاتب الخارجية، والذين يباشرون هناك مهام الدعوة إلى الله؟
الجواب:
فحيث إن من الأخوة العاملين في هذه اللجنة الشرعية مَن هم مِن أهل العلم الشرعي، فإن لهم الاجتهاد في هذه المصارف المذكورة، وحيث إنها مما يستفاد منه في مجال الدعوة والتعليم ونشر الوعي بين المسلمين وتعليم الجهال، فإني أرى جواز الصرف لها من الزكاة عند الحاجة، وتوقف العمل فيها وعدم وجود ما يمونها من التبرعات الأخرى، فلا يجوز تعطيلها مع وجود أموال مجموعة من الزكوات، زائدة عن قدر حاجة الفقراء ونحوهم من الحاجات الضرورية؛ فإن تعطيل هذه المشاريع وهذه الفروع الخيرية مما يوقف امتداد الإسلام ويضعف مجال الدعاة؛ فلذلك يصرف فيها من أموال الزكاة، وتلحق بسهم الجهاد في سبيل الله؛ لكونها سببا في نشر الإسلام وتمكين وسائله، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، ويمكن أن بعضها أهم من بعض، فيبدأ بالأهم فالأهم، والله أعلم.
السؤال الخامس: <ملحق_ربط رقم=5/>

تعلمون -حفظكم الله- ما يمر به إخواننا المسلمون في الشيشان في هذه الأيام من هجمة روسية شرسة، وما نتج عن ذلك من القتل والتشريد وتدمير المساكن والقرى، وحيث إن بعض أهل الخير يرغبون بدفع زكواتهم لهم، لذا نرجو منكم بيان هل يجوز دفع الزكاة لهم؟ كما نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للمسلمين حول دعم إخواننا في الشيشان.
الجواب:
لا شك أن جهادهم من سبيل الله؛ حيث يقاتلون الكفرة المعتدين الذين يحاولون القضاء على الإسلام وإبادة المسلمين، وقد جعل الله للمجاهدين حقا من الزكاة بقوله: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فتحل لهم الزكاة ولو كان قتالهم دفاعا؛ لأنهم مسلمون وعدوهم كفار، ولعل الزكاة والصدقات تضاعف في حقهم، والله أعلم.
السؤال السادس: <ملحق_ربط رقم=6/>
تقدم الندوة العالمية للشباب الإسلامي خدمات خيرية في مجالات الدعوة والتعليم وغيرها، للشباب المسلم المحتاج في شتى بقاع العالم، هل يجوز للمسلمين هنا بالمملكة أن يوكلوا الندوة العالمية للشباب الإسلامي في شراء الأضاحي وذبحها، وتوزيع لحومها على فقراء المسلمين؛ لشدة حاجتهم إليها في خارج المملكة ؟
الجواب:
أرى جواز ذلك للمصلحة، وقد صدرت منا فتوى في ذلك، وتجدونها في مؤسسة الحرمين وهي واضحة في الجواز، مع أنه اجتهاد، ولكل مجتهد نصيب، والله أعلم.

line-bottom